التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل رقم 34 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3612
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 361217 أيلول 2000

أ- يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس ادارة يعين رئيسه واعضاؤه لمدة اربع سنوات بقرار من مجلس الــوزراء بالعدد الذي يراه من القطاعين العام والخاص وان يراعى تمثيل الهيئات الاجتماعية والجمعيات الخيرية ذات الاهداف الانسانية وبخاصة التطوعية منها في عضوية المجلس على ان يقترن بالارادة الملكية السامية. ب- لمجلس الوزراء بالطريقة ذاتها انهاء عضوية أي من اعضائه خلال مدة المجلس وتعيين بديل له يحل محله للفترة المتبقية من مدة عضويته. ج. يمثل الهيئة لدى الغير الرئيس وللمجلس أن يفوض من يراه من أعضائه ليقوم مقام الرئيس في حال غيابه .

الإحالة

المادة 5 من قانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل رقم 34 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3612)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية