التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل رقم 34 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3612
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 361217 أيلول 2000

أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:- 1- المخصصات التي ترصد في الموازنة العامة لحساب الهيئة . 2- الهبات والمساعدات والوقف والوصايا التي تقدم الى الهيئة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني. 3. عوائد الشركات المملوكة للهيئة أو التي تساهم فيها . 4. عوائد الأموال المنقولة وغير المنقولة والمشاريع التي تملكها الهيئة والأنشطة التي تقوم بها . 5- أي موارد اخرى ترد الى الهيئة ويقبلها مجلس الوزراء. ب- تخضع حسابات الهيئة وموازناتها لرقابة ديوان المحاسبة. ج. يكون للهيئة موازنة مستقلة ، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .

الإحالة

المادة 7 من قانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل رقم 34 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3612)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية