التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1449، ص 953
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9531 تشرين الثاني 1959

أ- اذا قتل ضابط غير طيار او فرد او توفي بنتيجة اضرار اصابته فأدت الى وفاته من جراء قيامه بوظيفته ولم يكن قد اكمل مدة عشر سنوات في الخدمة المقبولة للتقاعد فيخصص لعائلته ثلث راتبه الشهري الاخير واذا زادت خدمته عن عشر سنوات خصص لها نصف راتبه الشهري الاخير واذا ظهر بالحساب ان الراتب الذي تستحقه العائلة بموجب احكام هذا القانون يزيد عن النصف خصص لها الراتب الاكبر. ب-اما اذا قتل ضابط طيار او توفي بنتيجة اضرار اصابته فأدت الى وفاته من جراء قيامه بأعمال الطيران وضمن اختصاصه ولم يكن قد اكمل (20) سنة في الخدمة المقبولة للتقاعد خصص لعائلته نصف راتبه الاخير واذا زادت خدمته عن عشرين سنة خصص لها راتب تقاعد محسوب بمقتضى احكام هذا القانون. ج- بالاضافة الى راتب التقاعد الذي يخصص للعائلة بموجب الفقرتين السابقتين يعطى تعويض نقدي يعادل رواتب وعلاوات الضابط او الفرد عن سنة كاملة محسوبا على اساس راتبه الشهري الاخير على ان لا يقل عن ثلاثماية دينار. يعطى التعويض في حوادث الاستشهاد والقتل اثناء قيام الضابط او الفرد بواجبه العسكري. د- اذا كان الضابط او الفرد اعزباً او متزوجاً وليس له اولاد يعطى التعويض الى ورثته الشرعيين بموجب الفريضة الشرعية.

الإحالة

المادة 21 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 953)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية