التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1449، ص 953
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9531 تشرين الثاني 1959

المادة (22 )مكررة: أ- بالرغم عما ورد في هذا القانون اذا استشهد ضابط او فرد فوراً او فقد او توفي بسبب اصابته اثناء العمليات الحربية خصص لعائلته (75)خمسة وسبعون بالمائة من راتبه الشهري الاخير واذا وجد بالحساب ان الراتب الشهري الذي يستحقه كل فرد من افراد العائلة بموجب هذه المادة يقل عن دينار ونصف فيخصص لكل منهم دينار ونصف في الشهر كحد ادنى بغض النظر عن كون خدماته غير خاضعة للتقاعد ودون اعتبار لمدة خدمته. ب- بالاضافة الى راتب التقاعد الذي يخصص للعائلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة تعطى العائلة تعويضاً نقدياً يعادل رواتب وعلاوات الضابط او الفرد عن ثمانية عشر شهرا محسوباً على اساس راتبه الاخير على ان لا يقل عن 450 دينارا. ج- تعطى عائلة المفقود نصف التعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة بعد ثلاثة شهور من تاريخ الفقدان والنصف الاخر بعد ستة شهور الا اذا كان المفقود قد ظهر قبل ذلك على ان تستمر العائلة في تقاضي رواتبه المستحقة طوال مدة فقده. د- يعتبر المفقود في العمليات الحربية في حكم المستشهد اذا انقضت سنتان من تاريخ فقده دون ان تثبت وفاته رسميا او وجوده على قيد الحياة على ان يبدأ راتب التقاعد الذي تستحقه العائلة من تاريخ الفقد وتسوى الحقوق التقاعدية ويصرف للمستحقين ما قد تجمد من مبالغ على هذا الاساس بعد تنزيل ما صرف لهم من رواتب مؤقته. هـ-اذا كان الفقدان بسبب الوظيفة يعتبر المفقود بحكم الضابط او الفرد المقتول او المتوفي من جراء قيامه وظيفته وتسوى حقوقه التقاعدية حسب نص المادة (22) من هذا القانون. و-اذ اتضح ان المفقود موجود على قيد الحياة في غير حالة الاسر يوقف صرف الراتب او التقاعد المخصص لعائلته وتسوى حالته في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات العسكرية وللحكومة حق الرجوع عليه بما سبق صرفه. ز-اذا كان الضابط او الفرد اعزبا او متزوجا وليس له اولاد يعطى التعويض الى ورثته الشرعيين بموجب الفريضة الشرعية. ح - 1- اذا انهيت خدمة ضابط أو فرد لعجزه عن القيام بواجباته بسبب العمليات الحربية وتأيد ذلك بقرار من اللجنة الطبية العليا خصص له نصف راتبه الشهري الاخير ، واذا وجد بالحساب أن الراتب الذي يستحقه بموجب هذا القانون يزيد عن النصف ، خصص له الراتب الاكبر مضافا اليه ما يستحقه من راتب اعتلال بموجب الفقرة (ب) من المادة ( 11) من هذا القانون ويشترط أن لا يقل الراتب الشهري مع راتب الاعتلال عن خمسين دينارا كحد ادنى لمن كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا ( كليا ) وأربعين دينارا لمن كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا (جسيما ) وثلاثين دينارا لمن كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا ( جزئيا ) وخمسة وعشرين دينارا لمن كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا ( خفيفا) وذلك بغض النظر عن كون خدماته غير خاضعة للتقاعد ودون اعتبار لمدة خدمته. 2- اذا أنهيت خدمة ضابط او فرد لعجزه عن القيام بواجباته العسكرية بسبب قيامه بوظيفته وبدون خطأ منه ، وتأيد ذلك بقرار من اللجنة الطبية العليا ، خصص له نصف راتبه الشهري الاخير ، واذا وجد ان الراتب الذي يستحقه بموجب أحكام هذا القانون يزيد على النصف خصص له الراتب الاكبر مضافا اليه ما يستحقه من راتب الاعتلال بموجب الفقرة (3 )من المادة (11) من هذا القانون ويشترط ان لا يقل الراتب الشهري مع راتب الاعتلال عن أربعين دينارا كحد ادنى لمن كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا كليا وثلاثين دينارا كحد ادنى لمن كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا جسيما ، وعشرين دينارا لمن كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا جزئيا وذلك بغض النظر عن كون خدماته غير خاضعة للتقاعد ودون اعتبار لمدة خدمته. 3- يتمتع المذكورين بالبندين (1 و2) السابقين بالمعالجة المجانية في المستشفيات الحكومية والعسكرية مدى الحياة. ط- يتمتع ابناء الشهداء والمتوفين والمصابين من منتسبي القوات المسلحة بعاهات جسيمة تمنعهم من اعالة انفسهم اثناء قيامهم بواجباتهم العسكرية او بسببها بالمجانية الكاملة في جميع مراحل التعليم بمدارس ومعاهد وزارة التربية والتعليم او الجامعات او الكليات او بالمدارس العسكرية الاردنية بجميع درجاتها العلمية على ان لا يتجاوز عمر المستفيد الثلاثين عاماً وذلك اذا استوفوا شروط التسجيل بتلك المدارس والمعاهد والكليات والجامعات .

الإحالة

المادة 22 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 953)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية