التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1449، ص 953
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9531 تشرين الثاني 1959

يحرم الضابط او الفرد بقرار من مجلس الوزراء من كافة الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون سواء كان في الخدمة ام متقاعداً:- أ- اذا دخل في خدمة دولة اجنبية بدون موافقة مجلس الوزراء. ب- اذا نقل محل اقامته خارج المملكة بدون موافقة مجلس الوزراء او اذا رفض تنفيذ قرار مجلس الوزراء او اذا رفض تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتغيير محل اقامته خارج المملكة. ج- تعاد لعائلة الضابط او الفرد حصتها من راتب تقاعده كما هو مبين في هذا القانون عند وفاته.

الإحالة

المادة 29 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 953)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية