التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1449، ص 953
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9531 تشرين الثاني 1959

أ- تقتطع العائدات التقاعدية بنسبة 7% من الراتب الاساسي للضابط والفرد. ب- لا تقتطع العائدات التقاعدية من رواتب المتقاعدين وعائلاتهم. جـ-اذا اختار اي ضابط او فرد موجود في الخدمة عند نفاذ هذا القانون اعتبار خدماته السابقة على تاريخ 1 /4 /1954 في سائر الرتب تابعة للتقاعد فعليه ان يدفع العائدات التقاعدية عن تلك الخدمة ( اذا لم تكن قد دفعت بنفس النسبة المعينة وبالصورة التي يقررها وزير المالية ) ولا يجوز للضابط او الفرد ان يرجع عن اختياره.

الإحالة

المادة 5 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 953)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية