التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1449، ص 953
نُشر
1 تشرين الثاني 1959
المواد
43
آخر تعديل
2015
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 953)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون التقاعد العسكري ساري

رقم 33 لسنة 1959 · 43 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 953، نُشر في 1 تشرين الثاني 1959

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 2 2 3 2 2 2 2 2
1959197019801990200020102020اليوم
2015
2015بعد 56 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون التقاعد العسكري لسنة 2015 رقم 12 لسنة 2015 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 32

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2015 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري لسنة 2015 رقم 12 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2011 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 9 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2010 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 19 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

كما في LOB: «(حل محله قانون رقم(19) لسنة 2011 الصادر بعدد الجريدة الرسمية 5092)»

المصدر الرسمي في LOB ↗
2008 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 13 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 17 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 4 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 25 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 15 لسنة 2003قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «(قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات وأعطي رقم (25) لسنة 2004»

المصدر الرسمي في LOB ↗
2003 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 58 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

كما في LOB: «احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (4) لسنة 2004 / استدراك نشر (4) لسنة 2004 بطريق الخطأ بعدد الجريدة الرسمية رقم(4664) تحت رقم(25) لسنة2004»

المصدر الرسمي في LOB ↗
1998 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 3 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1995 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 3 لسنة 1995لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1994 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 2 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 34 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 35 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 17 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 54 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 9 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

كما في LOB: «اصبح قانوناً دائماً في 1 / 12 / 1984»

المصدر الرسمي في LOB ↗
1975 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 35 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

كما في LOB: «تم الغاء هذا القانون واعطي رقم (35) لسنة 1984»

المصدر الرسمي في LOB ↗
1974 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 28 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 22 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 10 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 13 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 58 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1970 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 6 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1970 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 30 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1967 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 17 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1967 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 26 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 5 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 49 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1965 قانون التقاعد العسكري المعدل المؤقت رقم 43 لسنة 1965قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

نظام التقاعد العسكري رقم 55 لسنة 1959 · صادر بمقتضى المادة 41ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954غير ساري

لم يُجمع بعد 29

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 29 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (29)

ان قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1975/11/26 المستند الى المادة الثانية من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 حسبما عدلت بالقانون رقم 17 لسنة 1967 والذي ينص على اعتبار اصابة الضابط او الفرد من جراء انفجار الالغام والمناورات العسكرية في مستوى ال1967
ان المادة 13 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة1959 تنص على انه يقطع راتب التقاعد المخصص للابن من تاريخ اكماله السابعة عشر من عمره الا اذا كان عند اتمامه السابعة عشر من عمره يتابع العلم في مدرسة ثانوية او كلية فيستمر في اعطائه راتب التقاعد ما دام
لا يوجد في قانون التقاعد العسكري ما يوجب على الحكومة ان تذكر في قرار انهاء الخدمة السبب المنصوص عليه في المادة 11 منه، لكي يكون الضابط او الفرد مستحقا لراتب التقاعد او راتب لاعتلال اذ ان هذا الحق مستمد من القانون ويقرر بناء على وقع الحال ، فاذا تواف رقم 170 لسنة 19871987
01 ان المادة 11/أ من قانون التقاعد رقم 33 لسنة 1959 تنص على انه اذا عجز ضابط او فرد اثناء خدمته المقبولة للتقاعد عن اداء واجبات وظيفته أو واجبات مماثلة لها تناط به من قبل الحكومة بسبب حادث أو مرض أو علة تنهي خدمته ويعطى راتب تقاعد بموجب احكام هذا ال1959
01 منعت المادة 450 من القانون المدني سماع دعوى المطالبة بالمرتبات والمعاشات بانقضاء خمس سنوات، وحددت المادة 454 من القانون المذكور بداية مرور الزمن من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الاداء ومن وقت تحقق الشرط اذا كان معلقا على شرط 0 02 يستفاد من نص ا رقم 96 لسنة 19881988
يكون قرار لجنة التقاعد- القاضي بعدم احتساب خدمة المستدعي السابقة للحكم عليه بتهمة تزوير الاجازة دون ان يكون الحكم المشار اليه مبرزا في ملفه-غير مبرر ويستحق الالغاء لانه لا يجوز الاستناد الى وثيقة غير مبرزة وذلك لتتبين محكمة العدل ما اذا كان الحكم ال رقم 111 لسنة 19881988
ان مدة الطعن بقرار لجنة التقاعد العسكرية هي ثلاثين يوما حسبما جاء بالمادة 36 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 وعليه فان اقامة الدعوى بعد اكثر من ثلاثين يوما يستوجب رد الدعوى لتقديمها بعد فوات الميعاد 01959
1 - اذا عجز ضابط اثناء الخدمة المقبولة للتقاعد عن اداء واجبات مماثلة لها تناط به من قبل الحكومة بسبب حادث أو مرض تنهي خدمته يعطى راتبا تقاعديا بموجب احكام قانون التقاعد العسكري اذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات أو أكثر وذلك عملا بالمادة 11/أ رقم 215 لسنة 19881988
01 ان القانون الذي يطبق على مطالبة المستدعي بحقوقه التقاعدية نتيجة اصابته في معارك عام 1948 هو القانون الذي كان ساريا بتاريخ الاصابة وانهاء الخدمة وهو قانون تقاعد الجيش العربي رقم 10 لسنة 1944 وليس قانون التقاعد رقم 33 لسنة 1959 0 02 يستفاد من أحكام1959
1- عملا بأحكام الفقرة (هـ) من المادة 30 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 يحرم الضابط او الفرد من كافة حقوقه التقاعدية المنصوص عليها في القانون سواء أكان في الخدمة ام متقاعدا اذا ترك الخدمة او فر منها 0 وعليه فيكون القرار المطعون به المتضمن1959
تشترط المادة 22 مكررة/ح/2 من قانون التقاعد العسكري بصورة اولية لتطبيق أحكامها ان تنهي خدمة الفرد كنتيجة لعجزه عن القيام بواجباته العسكرية بسبب ما تعرض له من طارىء اثناء الوظيفة0 وبما ان الشرط غير متحقق في حالة المستدعي كون خدمته العسكرية انتهت بغير رقم 274 لسنة 19971997
يشترط لكي يعتبر والد المتوفى الضابط او الفرد احد الورثة بان يكون المتوفى اعزب وان يكون هو المعيل الوحيد لوالده وذلك وفقا للمادة 12/هـ من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 وعليه وبما ان المتوفى كان متزوجا وان للمستدعي ابناء اخرين يشاركون في اعال1959
يستفاد من المادة 11/ب من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 بأنه حتى يمكن تخصيص راتب الاعتلال للشخص صاحب المصلحة ان تكون الاصابة التي لحقت به ناتجة عن طبيعة وظيفته واثناءها وان يتأيد ذلك بتقرير من اللجنة الطبية العليا وعليه وحيث ا1959
1- نصت المادة الثالثة من قانون التقاعد العسكري المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1967 على انه يطبق الضباط والافراد الاردنيين الا من كان منهم يخدم بمقتضى عقد لا يخوله حق التقاعد وحيث ان البند (14) من اتفاقية البعثة وتجنيد المستدعي كتلميذ مرشح للقوات المس1967
يستفاد من أحكام المادة 7/أ من قانون التقاعد العسكري ان سلطة مجلس الوزراء في احالة اي ضابط اذا أكمل ست عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد هي سلطة تقديرية مطلفة دون ان يكون ملزما بيان الاسباب وان غاية المشرع بقانون التقاعد العسكري هي هيمنة مجلس الوزراء بوصف رقم 490 لسنة 19991999
ن رقم 1584 لسنة 20022002
ي رقم 119 لسنة 20052005
اذا كانت خدمة الرقيب السابق المقبولة للتقاعد أقل من ست عشرة سنة ، إذْ بلغت تسع سنوات وسبعة شهور وثمانية أيام كما أسلفنا فينبني على ذلك أن المذكور يستحق مكافأة وفقاً للفقرة ( ج ) من المادة ( 10 ) من قانون التقاعد العسكري رقم ( 33 ) لسنة 1959 وتعديلا1959
1. اناطت المادتان (33 و 34) من قانون التقاعد العسكري قد أناطتا بلجنة التقاعد العسكرية تقرير مدى استحقاق الطالب وتعين في قرارها مقدار الحقوق التقاعدية ، وكذا تسوية هذه الحقوق . وعليه فإن قرارات لجنة التقاعد العسكرية تكون كاشفة للحق وليست منشئة له ، رقم 156 لسنة 20052005
يستفاد من المادة (9/2) من قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992 ، أن المشرع اشترط لقبول دعوى الإلغاء توفر المصلحة الشخصية لمقدمها .1992
استقر الفقه والاجتهاد على ان الراتب التقاعدي المخصص لابن المتقاعد المتوفى الذي أتم السابعة عشرة من عمره غير معتل او محتاج يقطع ولا يعاد إليه إذا اصبح معتلا ومحتاجا فيما بعد ، وحيث ان المستدعي لم يكن عند بلوغه السابعة عشرة من عمره معتلا او محتاجا وكا رقم 326 لسنة 20052005
. منحت المادة 123 من الدستور الديوان الخاص بتفسير القوانين صلاحية تفسير أي نص قانوني لم تكن المحاكم قد فسرته بناءً على طلب من رئيس الوزراء ويكون لقرارات التفسير والتي تنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون بشرط أن لا تكون المحاكم قد فسرت النص القانون رقم 2604 لسنة 20052005
* تعتبر القرارات الصادرة عن اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية ليست قرارات تنفيذية نهائية وانما تخضع للطعن اعتراضاً لدى اللجنة اللوائية للتنظيم والأبنية وفقاً للمواد ( 17 و 21 و 24 ) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ، وعليه فان هذه الدعوى واجبة الر رقم 41 لسنة 20062006
0 رقم 121 لسنة 20062006
. ان عبارة "شروط القيد" الواردة في المادة 22/ط من قانون التقاعد العسكري قد جاءت مطلقة فلم يقيدها المشرع بأن تكون هذه الشروط أصلية أو استثنائية أو شروط قيد تنافسي أو موازي ، وأن استيفاء شروط القيد تعني أن الطالب قد تقدم للجامعة المعنية واستوفى شروط ا رقم 3212 لسنة 20062006
. اذا كان الشيك موضوع الدعوى محرر من المدعى عليه عناد .. لأمر المستفيد عماد .. ولحامله وأنه وصل الى يد المدعي وتقدم بهذه الدعوى ضد المدعى عليه بوصفه حاملاً شرعياً لهذا الشيك. وحيث أن الإقرارات الثلاث تشير الى وجود صلة محددة بين الشيك موضوع الدعوى وا رقم 3880 لسنة 20062006
. جرى الاجتهاد القضائي الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالقرار رقم (2440/2004) جرى على أن القانون قد حدد الإجراءات التي على محكمة الاستئناف اتباعها في حالة نقض حكمها من قبل محكمة التمييز ومنها : - 1- دعوة الفرقاء في الدعوى في يوم تعينه لهذه
. ان إصرار محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض يشكل ممارسة لخيارها المنصوص عليه في المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية . 2. يشكل ما خصص للمميزة من راتب شهري وتعويض نقدي من قبل لجنة التقاعد العكسرية تعويضاً لها عما لحق بها من ضرر نتيجة وفا رقم 119 لسنة 20082008
0 رقم 265 لسنة 20082008
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 43

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون التقاعد العسكري لسنة 1959 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- تعني عبارة ( الدولة الاجنبية ) كل دولة غير المملكة الاردنية الهاشمية. تعني عبارة ( القوات المسلحة ): القوات البرية والجوية …

المادة 3

أ- يطبق هذا القانون على الضباط والافراد الاردنيين الا من كان منهم يخدم بمقتضى عقد لا يخوله حق التقاعد . ب. لا يطبق هذا القانون على افراد الحرس الوطني ولا على افراد القوة الاحتياطية عندما يكونون خارج الخدمة الفعلية على ان تعتبر الخدمة …

المادة 4

تحسب الخدمة المقبولة للتقاعد من تاريخ دخول الضابط او الفرد في خدمة القوات المسلحة وتدخل في حساب الخدمة المدة التي يقضيها أي منهما في الاسر وأي خدمة سابقة له تكون خدمة مقبولة للتقاعد بمقتضى احكام قانون التقاعد المدني النافذ المفعول باستثناء …

المادة 5

أ- تقتطع العائدات التقاعدية بنسبة 7% من الراتب الاساسي للضابط والفرد. ب- لا تقتطع العائدات التقاعدية من رواتب المتقاعدين وعائلاتهم. جـ-اذا اختار اي ضابط او فرد موجود في الخدمة عند نفاذ هذا القانون اعتبار خدماته السابقة على تاريخ 1 /4 /1954 …

المادة 6

أ- تقيد عائدات التقاعد التي تقتطع من رواتب الضباط والافراد ايراداً للدولة وتؤدي من الميزانية العامة جميع المبالغ التي تتحقق بموجب هذا القانون. ب-اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون يحول رصيد صندوق التقاعد العسكري الى الخزينة العامة.

المادة 7

أ- يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية وزير الدفاع ان يحيل على التقاعد اي ضابط اتم خدمة عشرين سنة مقبولة للتقاعد. ب-يجوز لوزير الدفاع بناء على تنسيب رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة ان يحيل على التقاعد اي فرد اتم خدمة عشرين سنة …

المادة 8

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الدفاع ان يحيل على التقاعد اي ضابط اكمل السن المبينة ادناه بشرط ان يكون قد اتم مدة لا تقل عن عشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد:- لواء 60 سنة عميد 55 سنة عقيد 52 سنة مقدم 50 سنة رائد 48 سنة نقيب فما دون 45 …

المادة 9

أ- يحسب راتب تقاعد الضابط الشهري الذي يستحق التقاعد بموجب احكام هذا القانون على اساس ضرب عدد اشهر خدمته المقبولة للتقاعد في راتبه الشهري الاخير وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثمائة وستين بشرط ان لا يزيد راتب التقاعد عن راتبه الشهري …

المادة 10

أ- اذا انهيت خدمة ضابط لاكماله الستين من عمره وكانت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات أو اكثر يعطى راتب تقاعد محسوباً بمقتضى احكام هذا القانون واذا نقصت خدمته المقبولة للتقاعد عن عشر سنوات تعاد إليه العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه …

المادة 11

أ- اذا عجز ضابط او فرد اثناء خدمته المقبولة للتقاعد عن اداء واجبات وظيفته او واجبات مماثلة لها تناط به من قبل الحكومة بسبب حادث او مرض او علة تنهى خدمته ويعطى راتب تقاعد بموجب احكام هذا القانون اذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات او …

المادة 12

يعتبر الاشخاص الآتي ذكرهم افراد عائلة الضابط او الفرد المتوفى الذين لهم الحق في راتب التقاعد أو المكافأة أو التعويض بموجب أحكام هذا القانون:- أ- الزوج/ الزوجة او الزوجات. ب- الأبناء الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم والمعلولون …

المادة 13

يقطع راتب التقاعد المخصص للابن من تاريخ اكماله الثامنة عشرة من عمره الا في الاحوال التالية:- أ- اذا كان عند اتمامه السابعة عشرة من العمر يتابع العلم في مدرسة ثانوية او كليه فيستمر في اعطائه راتب التقاعد ما دام طالباً او لغاية اكماله …

المادة 14

يقطع راتب التقاعد عن الزوجات والبنات والامهات عند تزوجهن على ان يعاد اليهن استحقاقهن اذا اصبحن ارامل او مطلقات اما البنات والامهات اللواتي كن متزوجات عند وفاة ابيهن او ولدهن ولم يستفدن من راتب مورثهن ثم اصبحن ارامل او مطلقات فينلن نصيبهن …

المادة 15

أ- اذا توفي ضابط او فرد متقاعد فيخصص لورثته المستحقين (75%) من راتبه التقاعدي. ب-لا يستفيد ورثة المتقاعد من راتب الاعتلال المخصص بموجب هذا القانون.

المادة 16

توزع رواتب التقاعد او المكافآت او التعويضات التي يقرر دفعها بموجب احكام هذا القانون على الورثة المستحقين بالتساوي.

المادة 17

اذا توفي الضابط او الفرد عن زوجة او زوجات حوامل يعاد توزيع راتب التقاعد مجدداً بعد الولادة وفق احكام هذا القانون.

المادة 18

لا يجوز الجمع بين راتبي تقاعد واذا استحق احد افراد العائلة اكثر من راتب تقاعد واحد فيخصص له الراتب الاكبر.

المادة 19

المادة (20 ) اذا توفي ضابط او فرد اثناء وجوده في الخدمة فتعطى عائلته راتبا تقاعديا يعادل 75% من الراتب التقاعدي الذي يستحقه فيما لو بقي على قيد الحياة على ان لا يقل عن ثلث راتبه الشهري الاخير اذا بلغت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات ، …

المادة 20

اذا طرأ تغيير على المستفيدين من راتب التقاعد سواء بوفاة احدهم او بفقدانه حقه فيه بصورة اخرى او باستعادة احدهم الحق في راتب التقاعد الذي كان قد قطع عنه فيعاد حساب رواتب التقاعد مجدداً وفق احكام هذا القانون.

المادة 21

أ- اذا قتل ضابط غير طيار او فرد او توفي بنتيجة اضرار اصابته فأدت الى وفاته من جراء قيامه بوظيفته ولم يكن قد اكمل مدة عشر سنوات في الخدمة المقبولة للتقاعد فيخصص لعائلته ثلث راتبه الشهري الاخير واذا زادت خدمته عن عشر سنوات خصص لها نصف راتبه …

المادة 22

المادة (22 )مكررة: أ- بالرغم عما ورد في هذا القانون اذا استشهد ضابط او فرد فوراً او فقد او توفي بسبب اصابته اثناء العمليات الحربية خصص لعائلته (75)خمسة وسبعون بالمائة من راتبه الشهري الاخير واذا وجد بالحساب ان الراتب الشهري الذي يستحقه كل …

المادة 23

أ- اذا وجد بالحساب ان الراتب الشهري الذي يستحقه كل فرد من افراد العائلة بموجب المادة السادسة عشرة من هذا القانون يقل عن دينار واحد فيخصص لكل منهم دينار واحد في الشهر كحد ادنى شرط ان لا تزيد رواتب التقاعد التي تخصص لجميع افراد العائلة عن …

المادة 24

اذا اعيد استخدام ضابط او فرد كان قد استرد العائدات التقاعدية او دفعت له اكرامية بموجب احكام هذا القانون فيجب ان يعيد ما استرده او دفع اليه دفعة واحدة او على دفعات بالصورة التي يوافق عليها وزير المالية والا فلا تحسب له خدمته السابقة ويستثنى …

المادة 25

- في حالة ما اذا كان ضابط قد ترك الخدمة قبل نفاذ هذا القانون ثم اعيد استخدامه فان خدمته السابقة المقبولة للتقاعد حتى تاريخ نفاذ هذا القانون تحسب وفق القوانين التي كانت نافذة قبل صدوره.

المادة 26

أ- اذا اعيد ضابط أو فرد متقاعد الى الخدمة يوقف راتبه التقاعدي من تاريخ اعادته ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الاخيرة على اساس اضافة خدماته السابقة المقبولة للتقاعد الى خدماته اللاحقة ويشترط في ذلك ان لا يؤدي الحساب الجديد الى …

المادة 27

لا تسري احكام هذا القانون على اي راتب تقاعد او تعويضات أو اكراميات أو عائدات تقاعدية خصصت او رفضت بموجب القوانين السابقة.

المادة 28

يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر اعارة اي ضابط او فرد الى اية جهة اذا رأى ان المصلحة العامة تقضي بذلك وله ان يعين مدة الاعارة وشروطها وكيفية تأدية عائدات التقاعد عنها الى الخزانة المالية وتدخل الخدمة التي يقضيها معارا على الوجه المذكور في حساب …

المادة 29

يحرم الضابط او الفرد بقرار من مجلس الوزراء من كافة الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون سواء كان في الخدمة ام متقاعداً:- أ- اذا دخل في خدمة دولة اجنبية بدون موافقة مجلس الوزراء. ب- اذا نقل محل اقامته خارج المملكة بدون موافقة مجلس …

المادة 30

يحرم الضابط أو الفرد من كافة الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون سواء كان في الخدمة ام متقاعداً. أ- اذا ثبت عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة انه ارتكب جريمة الخيانة العظمى أو قام باعمال التجسس لحساب دولة اجنبية او اية …

المادة 31

يفقد الضابط او الفرد حقوقه التقاعدية بموجب احكام هذا القانون اذا استقال من الخدمة.

المادة 32

تؤلف في وزارة المالية لجنة تسمى لجنة التقاعد العسكرية على النحو التالي:- أ- موظفان من موظفي الصنف الاول في وزارة المالية يعينهما وزير المالية ويكون احدهما رئيساً. ب-ضابط يعينه رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة.

المادة 33

تسوى الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون بناء على طلبات خطية يقدمها اصحاب الحقوق الى رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة وعلى رئيس هيئة الاركان المشتركة او الضابط الذي ينيبه عنه من رتبة عقيد فما فوق ان يحيل هذه الطلبات مع …

المادة 34

تقرر لجنة التقاعد العسكرية مدى استحقاق الطالب وتعين في قرارها مقدار الحقوق التقاعدية واسماء المستحقين في كل حالة.

المادة 35

يبلغ رئيس لجنة التقاعد العسكرية قرار اللجنة خطيا لكل من الطالب ووزير المالية ( او من ينيبه عنه خطياً ) حسب الاصول.

المادة 36

اذا لم يقتنع الطالب او وزير المالية ( او من ينيبه ) بقرار لجنة التقاعد العسكرية فيجوز لكل منهما ان يطعن في قرار اللجنة امام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

المادة 37

لا يؤثر هذا القانون على جميع الحقوق التقاعدية التي سويت او التي استحقت قبل نفاذ هذا القانون ولم تجر تسويتها.

المادة 38

أ- اذا التحق ضابط او فرد بوظيفة تابعة للتقاعد بمقتضى احكام قانون التقاعد المدني فان خدمته في القوات المسلحة في سائرالرتب تحسب خدمة مقبولة للتقاعد بمعدل (25 /20 ) من تلك الخدمة وتضاف الى خدمته المدنية المقبولة للتقاعد. ب-اذا عين في القوات …

المادة 39

أ- تسري احكام هذا القانون على الضباط وافراد الامن العام وعائلاتهم. ب-يقوم وزير الداخلية بوظائف وزير الدفاع ومدير الامن العام بوظائف رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة المنصوص عليها في هذا القانون فيما يختص بضباط وافراد الامن العام …

المادة 40

الحالات التي لم يرد عليها نص خاص في هذا القانون تطبق عليها احكام قانون التقاعد المدني.

المادة 41

يجوز لمجلس الوزراء أن يصدر بموافقة الملك الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 42

يلغى قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954 مع جميع الانظمة الصادرة بمقتضاه باستثناء الجداول الملحقة بقانون تقاعد الجيش العربي الاردني رقم 10 لسنة 1944 ، وتلغى أحكام أية قوانين أردنية أو فلسطينية سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا …

المادة 43

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون التقاعد العسكري.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية