نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959
- الجريدة الرسمية
- العدد 1449، ص 953
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 1959
- المواد
- 43
- آخر تعديل
- 2015
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون التقاعد العسكري ساري
رقم 33 لسنة 1959 · 43 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 953، نُشر في 1 تشرين الثاني 1959
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون التقاعد العسكري لسنة 2015 رقم 12 لسنة 2015 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 32
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2015 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري لسنة 2015 رقم 12 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2011 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 9 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2010 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 19 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
كما في LOB: «(حل محله قانون رقم(19) لسنة 2011 الصادر بعدد الجريدة الرسمية 5092)»
المصدر الرسمي في LOB ↗2008 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 13 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 17 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 4 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 25 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 15 لسنة 2003قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «(قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات وأعطي رقم (25) لسنة 2004»
المصدر الرسمي في LOB ↗2003 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 58 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
كما في LOB: «احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (4) لسنة 2004 / استدراك نشر (4) لسنة 2004 بطريق الخطأ بعدد الجريدة الرسمية رقم(4664) تحت رقم(25) لسنة2004»
المصدر الرسمي في LOB ↗1998 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 3 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1995 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 3 لسنة 1995لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1994 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 2 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 34 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 35 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 17 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 54 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 9 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
كما في LOB: «اصبح قانوناً دائماً في 1 / 12 / 1984»
المصدر الرسمي في LOB ↗1975 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 35 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
كما في LOB: «تم الغاء هذا القانون واعطي رقم (35) لسنة 1984»
المصدر الرسمي في LOB ↗1974 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 28 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 22 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 10 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 13 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 58 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1970 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 6 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1970 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 30 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1967 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 17 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1967 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 26 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 5 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري رقم 49 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1965 قانون التقاعد العسكري المعدل المؤقت رقم 43 لسنة 1965قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 29
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 29 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (29)
المواد 43
المادة 1
المادة 2
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- تعني عبارة ( الدولة الاجنبية ) كل دولة غير المملكة الاردنية الهاشمية. تعني عبارة ( القوات المسلحة ): القوات البرية والجوية …
المادة 3
أ- يطبق هذا القانون على الضباط والافراد الاردنيين الا من كان منهم يخدم بمقتضى عقد لا يخوله حق التقاعد . ب. لا يطبق هذا القانون على افراد الحرس الوطني ولا على افراد القوة الاحتياطية عندما يكونون خارج الخدمة الفعلية على ان تعتبر الخدمة …
المادة 4
تحسب الخدمة المقبولة للتقاعد من تاريخ دخول الضابط او الفرد في خدمة القوات المسلحة وتدخل في حساب الخدمة المدة التي يقضيها أي منهما في الاسر وأي خدمة سابقة له تكون خدمة مقبولة للتقاعد بمقتضى احكام قانون التقاعد المدني النافذ المفعول باستثناء …
المادة 5
أ- تقتطع العائدات التقاعدية بنسبة 7% من الراتب الاساسي للضابط والفرد. ب- لا تقتطع العائدات التقاعدية من رواتب المتقاعدين وعائلاتهم. جـ-اذا اختار اي ضابط او فرد موجود في الخدمة عند نفاذ هذا القانون اعتبار خدماته السابقة على تاريخ 1 /4 /1954 …
المادة 6
أ- تقيد عائدات التقاعد التي تقتطع من رواتب الضباط والافراد ايراداً للدولة وتؤدي من الميزانية العامة جميع المبالغ التي تتحقق بموجب هذا القانون. ب-اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون يحول رصيد صندوق التقاعد العسكري الى الخزينة العامة.
المادة 7
أ- يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية وزير الدفاع ان يحيل على التقاعد اي ضابط اتم خدمة عشرين سنة مقبولة للتقاعد. ب-يجوز لوزير الدفاع بناء على تنسيب رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة ان يحيل على التقاعد اي فرد اتم خدمة عشرين سنة …
المادة 8
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الدفاع ان يحيل على التقاعد اي ضابط اكمل السن المبينة ادناه بشرط ان يكون قد اتم مدة لا تقل عن عشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد:- لواء 60 سنة عميد 55 سنة عقيد 52 سنة مقدم 50 سنة رائد 48 سنة نقيب فما دون 45 …
المادة 9
أ- يحسب راتب تقاعد الضابط الشهري الذي يستحق التقاعد بموجب احكام هذا القانون على اساس ضرب عدد اشهر خدمته المقبولة للتقاعد في راتبه الشهري الاخير وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثمائة وستين بشرط ان لا يزيد راتب التقاعد عن راتبه الشهري …
المادة 10
أ- اذا انهيت خدمة ضابط لاكماله الستين من عمره وكانت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات أو اكثر يعطى راتب تقاعد محسوباً بمقتضى احكام هذا القانون واذا نقصت خدمته المقبولة للتقاعد عن عشر سنوات تعاد إليه العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه …
المادة 11
أ- اذا عجز ضابط او فرد اثناء خدمته المقبولة للتقاعد عن اداء واجبات وظيفته او واجبات مماثلة لها تناط به من قبل الحكومة بسبب حادث او مرض او علة تنهى خدمته ويعطى راتب تقاعد بموجب احكام هذا القانون اذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات او …
المادة 12
يعتبر الاشخاص الآتي ذكرهم افراد عائلة الضابط او الفرد المتوفى الذين لهم الحق في راتب التقاعد أو المكافأة أو التعويض بموجب أحكام هذا القانون:- أ- الزوج/ الزوجة او الزوجات. ب- الأبناء الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم والمعلولون …
المادة 13
يقطع راتب التقاعد المخصص للابن من تاريخ اكماله الثامنة عشرة من عمره الا في الاحوال التالية:- أ- اذا كان عند اتمامه السابعة عشرة من العمر يتابع العلم في مدرسة ثانوية او كليه فيستمر في اعطائه راتب التقاعد ما دام طالباً او لغاية اكماله …
المادة 14
يقطع راتب التقاعد عن الزوجات والبنات والامهات عند تزوجهن على ان يعاد اليهن استحقاقهن اذا اصبحن ارامل او مطلقات اما البنات والامهات اللواتي كن متزوجات عند وفاة ابيهن او ولدهن ولم يستفدن من راتب مورثهن ثم اصبحن ارامل او مطلقات فينلن نصيبهن …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة (20 ) اذا توفي ضابط او فرد اثناء وجوده في الخدمة فتعطى عائلته راتبا تقاعديا يعادل 75% من الراتب التقاعدي الذي يستحقه فيما لو بقي على قيد الحياة على ان لا يقل عن ثلث راتبه الشهري الاخير اذا بلغت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات ، …
المادة 20
اذا طرأ تغيير على المستفيدين من راتب التقاعد سواء بوفاة احدهم او بفقدانه حقه فيه بصورة اخرى او باستعادة احدهم الحق في راتب التقاعد الذي كان قد قطع عنه فيعاد حساب رواتب التقاعد مجدداً وفق احكام هذا القانون.
المادة 21
أ- اذا قتل ضابط غير طيار او فرد او توفي بنتيجة اضرار اصابته فأدت الى وفاته من جراء قيامه بوظيفته ولم يكن قد اكمل مدة عشر سنوات في الخدمة المقبولة للتقاعد فيخصص لعائلته ثلث راتبه الشهري الاخير واذا زادت خدمته عن عشر سنوات خصص لها نصف راتبه …
المادة 22
المادة (22 )مكررة: أ- بالرغم عما ورد في هذا القانون اذا استشهد ضابط او فرد فوراً او فقد او توفي بسبب اصابته اثناء العمليات الحربية خصص لعائلته (75)خمسة وسبعون بالمائة من راتبه الشهري الاخير واذا وجد بالحساب ان الراتب الشهري الذي يستحقه كل …
المادة 23
أ- اذا وجد بالحساب ان الراتب الشهري الذي يستحقه كل فرد من افراد العائلة بموجب المادة السادسة عشرة من هذا القانون يقل عن دينار واحد فيخصص لكل منهم دينار واحد في الشهر كحد ادنى شرط ان لا تزيد رواتب التقاعد التي تخصص لجميع افراد العائلة عن …
المادة 24
اذا اعيد استخدام ضابط او فرد كان قد استرد العائدات التقاعدية او دفعت له اكرامية بموجب احكام هذا القانون فيجب ان يعيد ما استرده او دفع اليه دفعة واحدة او على دفعات بالصورة التي يوافق عليها وزير المالية والا فلا تحسب له خدمته السابقة ويستثنى …
المادة 25
المادة 26
أ- اذا اعيد ضابط أو فرد متقاعد الى الخدمة يوقف راتبه التقاعدي من تاريخ اعادته ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الاخيرة على اساس اضافة خدماته السابقة المقبولة للتقاعد الى خدماته اللاحقة ويشترط في ذلك ان لا يؤدي الحساب الجديد الى …
المادة 27
المادة 28
يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر اعارة اي ضابط او فرد الى اية جهة اذا رأى ان المصلحة العامة تقضي بذلك وله ان يعين مدة الاعارة وشروطها وكيفية تأدية عائدات التقاعد عنها الى الخزانة المالية وتدخل الخدمة التي يقضيها معارا على الوجه المذكور في حساب …
المادة 29
يحرم الضابط او الفرد بقرار من مجلس الوزراء من كافة الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون سواء كان في الخدمة ام متقاعداً:- أ- اذا دخل في خدمة دولة اجنبية بدون موافقة مجلس الوزراء. ب- اذا نقل محل اقامته خارج المملكة بدون موافقة مجلس …
المادة 30
يحرم الضابط أو الفرد من كافة الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون سواء كان في الخدمة ام متقاعداً. أ- اذا ثبت عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة انه ارتكب جريمة الخيانة العظمى أو قام باعمال التجسس لحساب دولة اجنبية او اية …
المادة 31
المادة 32
تؤلف في وزارة المالية لجنة تسمى لجنة التقاعد العسكرية على النحو التالي:- أ- موظفان من موظفي الصنف الاول في وزارة المالية يعينهما وزير المالية ويكون احدهما رئيساً. ب-ضابط يعينه رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة.
المادة 33
تسوى الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون بناء على طلبات خطية يقدمها اصحاب الحقوق الى رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة وعلى رئيس هيئة الاركان المشتركة او الضابط الذي ينيبه عنه من رتبة عقيد فما فوق ان يحيل هذه الطلبات مع …
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 38
أ- اذا التحق ضابط او فرد بوظيفة تابعة للتقاعد بمقتضى احكام قانون التقاعد المدني فان خدمته في القوات المسلحة في سائرالرتب تحسب خدمة مقبولة للتقاعد بمعدل (25 /20 ) من تلك الخدمة وتضاف الى خدمته المدنية المقبولة للتقاعد. ب-اذا عين في القوات …
المادة 39
أ- تسري احكام هذا القانون على الضباط وافراد الامن العام وعائلاتهم. ب-يقوم وزير الداخلية بوظائف وزير الدفاع ومدير الامن العام بوظائف رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة المنصوص عليها في هذا القانون فيما يختص بضباط وافراد الامن العام …
المادة 40
المادة 41
المادة 42
يلغى قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954 مع جميع الانظمة الصادرة بمقتضاه باستثناء الجداول الملحقة بقانون تقاعد الجيش العربي الاردني رقم 10 لسنة 1944 ، وتلغى أحكام أية قوانين أردنية أو فلسطينية سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا …
المادة 43
اسأل مساعدك عن قانون التقاعد العسكري.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.