التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1449، ص 953
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9531 تشرين الثاني 1959

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الدفاع ان يحيل على التقاعد اي ضابط اكمل السن المبينة ادناه بشرط ان يكون قد اتم مدة لا تقل عن عشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد:- لواء 60 سنة عميد 55 سنة عقيد 52 سنة مقدم 50 سنة رائد 48 سنة نقيب فما دون 45 سنة ب-يحق للضابط الذي اكمل السن المعينة في الفقرة السابقة واكمل عشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد ان يتقاعد بموافقة وزير الدفاع على ضوء مقتضيات المصلحة العامة. جـ-كل فرد بلغت خدمته المقبولة للتقاعد عشرين سنة يحق له ان يتقاعد بموافقة رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة. د- عندما يكمل الضابط الستين من عمره او اربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد يجب انهاء خدمته بقرار من وزير الدفاع ما لم يقرر مجلس الوزراء لاسباب خاصة ذات فائدة عامة - ابقاءه في الخدمة.

الإحالة

المادة 8 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 953)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية