التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانـون استقـلال القضاء رقم 29 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5308، ص 6001
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 600116 تشرين الأول 2014

أ- ينقل القاضي من وظيفة إلى أخرى ضمن الجهاز القضائي بقرار من المجلس مع مراعاة الدوران الوظيفي ما أمكن ذلك. ب- لا يجوز نقل أي قاضٍ إلى محكمة التمييز إلاّ إذا عمل مدة لا تقل عن:- 1- ثلاث سنوات في محكمة استئناف، أو 2- ثلاث سنوات رئيساً لهيئة استئنافية لدى محاكم البداية وسنة واحدة على الأقل لدى محكمة استئناف، أو 3- ثلاث سنوات عضواً لهيئة استئنافية لدى محاكم البداية وسنتين على الاقل لدى محاكم الاستئناف أو 4- ثلاث سنوات قاضياً في المكتب الفني بعد حلوله في الدرجة الثالثة وسنة واحدة على الأقل لدى محكمة استئناف، أو 5- خمس سنوات نائباً عاماً أو قاضياً لدى محكمة الجنايات الكبرى وسنة واحدة على الأقل لدى محكمة استئناف . ج- لا يجوز نقل أي قاضٍ الى محكمة استئناف الا اذا عمل :- 1- مدة لا تقل عن خمس سنوات في احدى محاكم البداية او محكمة الجنايات الكبرى ، او 2- مدة لا تقل عن خمس سنوات في النيابة العامة أو مساعداً للمحامي العام المدني . د- لا يجوز نقل أي قاض الى محكمة البداية إلا إذا عمل قاضيا للصلح مدة لاتقل عن خمس سنوات . هـ - لا يشغل وظيفة مساعد النائب العام او مدع عام لدى محاكم البداية الا من عمل قاضيا أو مدعيا عاما لمدة خمس سنوات.

الإحالة

المادة 21 من قانـون استقـلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5308، ص 6001)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية