الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 600116 تشرين الأول 2014
أ- يتألف المجلس من الرئيس وعضوية كل من:-
1- رئيس المحكمة الإدارية العليا نائبا للرئيس.
2- رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز.
3- أقدم قاض في محكمة التمييز.
4- رؤساء محاكم الاستئناف.
5- أمين عام وزارة العدل.
6- رئيس محكمة بداية عمان.
7-رئيسين من رؤساء محاكم البداية خارج العاصمة وفقا لأقدمية تاريخ استحداث تلك المحاكم، ويحل محلهما عند انتهاء مدة عضويتهما من يليهما على أساس تلك الأقدمية.
ب-1- تكون مدة العضوية للعضوين المبينين في البند (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين غير قابلة للتجديد.
2- لا يجوز خلال مدة العضوية في المجلس نقل الاعضاء المبينين في البنود (4) و (6) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة أو انتدابهم إلى وظائف أخرى أو إنهاء خدماتهم إلا بموافقتهم أو بلوغهم السن القانوني أو بعد اتباع الإجراءات التأديبية.