التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانـون استقـلال القضاء رقم 29 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5308، ص 6001
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 600116 تشرين الأول 2014

أ- 1- في حال غياب الرئيس يتولى نائبه رئاسة المجلس وفي حال غيابهما معا يتولى الرئاسة اقدم الحاضرين. 2- في حال غياب رئيس النيابة العامة يحل محله النائب العام في عمان. 3- في حال غياب عضو محكمة التمييز يحل محله من يليه في الأقدمية. 4- في حال غياب المفتش الأول يحل محله المفتش الذي يليه في الأقدمية. 5- في حال غياب رئيس محكمة استئناف يحل محله اقدم القضاة فيها . 6- في حال غياب رئيس محكمة البداية يحل محله اقدم القضاة فيها. ب- تعني كلمة (الغياب) لأغراض هذه المادة الغياب عن الوظيفة بصورة مشروعة أو خلو المنصب.

الإحالة

المادة 5 من قانـون استقـلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5308، ص 6001)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية