التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانـون استقـلال القضاء رقم 29 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5308، ص 6001
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 600116 تشرين الأول 2014

أ-1- يكون القاضي عند تعيينه لأول مرة في أي درجة تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته العمل ، ويحق للمجلس إنهاء خدمة القاضي خلال تلك المدة إذا تبين عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية أو الخلقية وفقا للاعتبارات التييراها المجلس ، ويسري هذا الحكم على من تم تعيينه في القضاء قبل نفاذ أحكام هذا القانون ولم يكمل مدة التجربة المذكورة في الخدمة القضائية. 2- يعتبر القاضي مثبتا بالخدمة بانتهاء تلك المدة ما لم يصدر قرار من المجلس بعدم تثبيته. ب - 1- للمجلس تعيين المتقدم للتعيين في القضاء قاضياً متدرجاً لمدة لا تزيد على سنتين. 2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، إذا كان المتقدم للتعيين محامياً أو حاصلاً على دبلوم المعهد القضائي فيجوز تعيينه قاضياً متدرجاً إذا بلغ السابعة والعشرين من عمره، ويجوز أن تزيد مدة تدرجه على السنتين. 3- يلحق القاضي المتدرج مع احد قضاة الصلح أو المدعين العامين الذين مضى على خدمتهم مدة لا تقل عن اربع سنوات او أي من محاكم البداية او محكمة الجنايات الكبرى او احدى محاكم الاستئناف او المكتب الفني التي يسميها المجلس، وعلى القاضي المتدرج حضور جلسات المحاكمــة . 4- على القاضي المتدرج حضور المداولات و يجوز تكليفه باعداد مسودات القرارات بعد سنة على تعيينه قاضيا متدرجا . 5 - يلتزم القاضي المتدرج بالمحافظة على سرية أعمال الهيئة التي يتدرب لديها كما يلتزم بجميع واجبات القضاة و قواعد سلوكهم . 6 – مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون وبعد انقضاء المدة اللازمة وفق ما يقتضيه البندان (1) و(2) من هذه الفقرة و تحقق المجلس من كفاءة القاضي المتدرج العلمية وقدرته العملية على القيام بوظيفة القاضي بناءً على التقارير السرية التي يطلبها المجلس من الهيئات التي تدرب لديها، يجوز للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس تثبيته بوظيفة قاضي صلح. ج- يتم تنظيم شؤون عمل القاضي المتدرّج بما في ذلك تعيين درجته وتحديد راتبه وامتيازاته وتدريبه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية . د - على المحكمة او عضو النيابة العامة ان يدوّن في كل من المحاضر والقرارات والاحكام اسم القاضي المتدرّج الذي يتدرب لديه 0

الإحالة

المادة 11 من قانـون استقـلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5308، ص 6001)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية