التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من قانـون استقـلال القضاء رقم 29 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5308، ص 6001
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 600116 تشرين الأول 2014

أ-1- في غير حالات التلبس بجريمة جنائية لا يجوز ملاحقة القاضي أو القبض عليه أو توقيفه الا بعد الحصول على اذن من المجلس. 2- وفي حالات تلبس القاضي بجريمة جنائية على النائب العام عند القبض عليه أو توقيفه أن يرفع الأمر إلى المجلس في مدة الاربع والعشرين ساعة التالية، وللمجلس ان يقرر بعد سماع أقوال القاضي إما الافراج عنه بكفالة أو بغير كفالة وإما الإستمرار في توقيفه للمدة التي يقررها وله تمديد هذه المدة. ب-1- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يلاحق القاضي عن أي شكوى جزائية تتعلق بأعمال وظيفته او بسببها او ناجمة عنها او في اثناء قيامه بها الا بإذن من المجلس . 2-للمجلس في أي شكوى جزائية ورد النص عليها في البند (1) من هذه الفقرة ، وبعد سماع اقوال المشتكي والقاضي ومطالعة النائب العام او الاطلاع على أي بينة أخرى بما في ذلك سماع اقوال الشهود ان يقرر حفظ الشكوى او ان يأذن وحسب الأصول بملاحقة القاضي اذا تأكد من جدية الشكوى وللمجلس اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من حيث القبض على القاضي او توقيفه او الافراج عنه. 3-اذا قرر المجلس حفظ الشكوى فلا يجوز ملاحقة القاضي عن تلك الشكوى بعد انتهاء خدمته.

الإحالة

المادة 28 من قانـون استقـلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5308، ص 6001)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية