التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من قانـون استقـلال القضاء رقم 29 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5308، ص 6001
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 600116 تشرين الأول 2014

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :- أ‌-تستمر خدمة كل من يشغل الدرجة العليا من القضاة حتى إكماله السبعين من عمره. ب- تستمر خدمة أي قاض آخر من غير المذكورين في الفقرة(أ) من هذه المادة حتى إكماله الثامنة والستين من عمره. ج- تنتهي خدمة كل من القضاة المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة حكما غير قابلة للتمديد عند بلوغه السن المحددة له دون الحاجة إلى أي قرار بإنهائها من أي جهة من الجهات. د- لا يؤثر ذكر سقف خدمة أي من القضاة المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة في انتهاء خدمته أو إنهائها قبل ذلك لأي سبب آخر بموجب التشريعات المعمول بها بما في ذلك المرض. هـ - اذا توفي القاضي أو أصيب بمرض مقعد أدى إلى إنهاء خدمته فيحسب راتبه الشهري الأخير لغايات التقاعد على أساس أعلى راتب يتقاضاه قاض في الدرجة التي كان يشغلها. و- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الرئيس و رئيس المحكمة الإدارية العليا.

الإحالة

المادة 42 من قانـون استقـلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5308، ص 6001)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية