التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 45من قانـون استقـلال القضاء رقم 29 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5308، ص 6001
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 600116 تشرين الأول 2014

أ- ينشأ صندوقان يسمى أولهما (صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة) وثانيهما (صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل)، ويكون لكل منهما حساب مستقل ولجنة إدارة خاصة به. ب- يخصَّص صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة لمنفعة القضاة العاملين داخل المملكة بصورة فعلية والمتقاعدين بمن فيهم المتقاعدون ما قبل تاريخ 31/12/2010. ج- 1- يخصَّص صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل لمنفعة العاملين بصورة فعلية بمختلف فئاتهم ودرجاتهم الذين تم تعيينهم فيها وفق أحكام نظام يصدر لهذه الغاية. 2- يستمر صندوق الموظفين في تقديم منافع محددة لموظف وزارة العدل الذي أحيل على التقاعد أو الاستيداع وذلك وفق الشروط والإجراءات التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية. د- تتكون موارد صندوق القضاة مما يلي:- 1-نسبة (20%) من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية أو التنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم أو أي تشريع آخر. 2-أي اقتطاعات من رواتب القضاة العاملين والمتقاعدين وحقوقهم المالية تحدد بموجب نظام. هـ- تتكون موارد صندوق موظفي وزارة العدل مما يلي:- 1-نسبة (25%) من الغرامات المحكوم بها التي يتم تحصيلها، وتستثنى من ذلك الغرامات المحكوم بها بمثابة تعويض مدني. 2-نسبة (7%) من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية أو التنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم أو أي تشريع آخر. 3-أي اقتطاعات من رواتب موظفي وزارة العدل وحقوقهم المالية تحدد بموجب نظام. و- يتم تحديد أوجه الإنفاق من صندوق القضاة وتنظيم جميع شؤونه وتشكيل لجنة إدارته واستثمار الأموال المودعة فيه وإجراءات الصرف منه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية بناء على اقتراح المجلس. ز- يتم تحديد أوجه الإنفاق من صندوق موظفي وزارة العدل وتنظيم شؤونه جميعها وتشكيل لجنة إدارته واستثمار الأموال المودعة فيه وإجراءات الصرف منه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 45 من قانـون استقـلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5308، ص 6001)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية