التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانـون استقـلال القضاء رقم 29 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5308، ص 6001
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5308ص 600116 تشرين الأول 2014

أ- يشترط فيمن يعين قاضياً أن يكون:- 1- أردني الجنسية . 2- بلغ الثلاثين من عمره وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين. 3- متمتعاً بالأهلية المدنية وغير محكوم بأي جناية. 4- غير محكوم من محكمة أو مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف ولو رد اعتباره أو شمله عفو. 5- محمود السيرة وحسن السمعة والسلوك. 6- حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية، أو على شهادة معادلة لها في الحقوق يقبلها المجلس بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة، على أن تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه. 7- وأن يكون:- 7-أ- قد عمل محامياً أستاذاً لمدة لا تقل عن خمس سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق أو لمدة لا تقل عن أربع سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في الحقوق أو لمدة ثلاث سنوات للحاصل على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في الحقوق. أو 7- ب- حاصلاً على دبلوم المعهد . ب- يستثنى من شرط العمر المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة الذين التحقوا ببرنامج قضاة المستقبل قبل نفاذ أحكام هذا القانون على أن يكون قد أكمل السابعة والعشرين من عمره .

الإحالة

المادة 9 من قانـون استقـلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5308، ص 6001)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية