التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · التعيين والترفيع والنقل

المادة 10من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1873، ص 1427
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1873ص 142716 أيلول 1965

الباب الثالث التعيين والترفيع والنقل الفصل الاول التعيين أ- الرتب النظامية للضباط في القوة هي:- فريق أمير لواء عميد عقيد مقدم رائد نقيب ملازم اول ملازم ثان ب- الرتب النظامية للافراد دون رتبة ضابط وهي:- وكيل اول وكيل رقيب عريف شرطي تلميذ عسكري شرطي مستجد ج- اشارات الرتب المختلفة تبين بقرار من المدير وموافقة الوزير. د- الرتب الحالية والموجودة عند نفاذ هذا القانون تبقى كما هي حتى يتم تصفيتها عن طريق الترفيع او انتهاء الخدمة.

الإحالة

المادة 10 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1873، ص 1427)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية