التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الترفيع

المادة 27من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1873، ص 1427
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1873ص 142716 أيلول 1965

أ- يرفع الوكيل الى رتبة وكيل اول اذا توفرت فيه الشروط التالية: 1- ان يكون ذا كفاءة وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون. 2- ان لا يقل مستواه الثقافي عن المرحلة الابتدائية. 3- ان يكون حاصلا على الدرجة الاولى في مهنته اذا كان مهنيا. 4- ان يكون قد اجتاز الدورة المقررة بنجاح. 5- ان يوصي قائد الوحدة بترفيعه. ب- يرفع الوكيل الى رتبة ملازم ثان اذا توفرت فيه الشروط التالية:- 1- ان يكون ذا كفاءة وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون. 2- ان يكون حائزاً على شهادة الثالث الاعدادي بنجاح او ما يعادلها. 3- ان يكون حائزا على الدرجة الاولى بمهنته اذا كان مهنيا. 4- ان يكون عمره وقت الترفيع لا يزيد على اربعين سنة اذا كان مسلحاً وخمس واربعين سنة اذا كان ذا مهنة فنية. 5- ان لا يزيد تصنيفه الطبي على الدرجة الثالثة وذلك بموجب فحص طبي يجري له من قبل اللجنة الطبية قبل الترفيع. 6- ان يكون قد اجتاز الدورة المقررة بنجاح. 7- ان يوصي قائد الوحدة بترفيعه. ج- يرفع الوكيل اول الى رتبة ملازم ثان اذا توفرت فيه الشروط التالية:- 1- ان يكون ذا كفاءة وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون. 2- ان يكون قد اجتاز الدورة المقررة بنجاح. 3- ان لا يزيد تصنيفه الطبي عن الدرجة الثالثة وذلك بموجب فحص طبي يجرى له من قبل اللجنة الطبية قبل ترفيعه. 4- ان يكون قد أمضى في رتبة وكيل اول مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 5- ان لا يزيد عمره وقت الترفيع على خمس واربعين سنة. 6- ان يكون حائزا على الدرجة الاولى اذا كان مهنيا. 7- ان يوصي قائد الوحدة بترفيعه.

الإحالة

المادة 27 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1873، ص 1427)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية