الجريدة الرسميةالعدد 1873ص 142716 أيلول 1965
الفصل الثالث
الاجازات العرضية
المادة (54)
أ- يجوز منح الضابط في حالة عدم استحقاقه الاجازة السنوية ، اجازة
عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تتجاوز مدتها اربعة عشر يوما
في السنة ، ويشترط في ذلك موافقة المدير.
ب- بالاضافة الى الاجازة السنوية ، يعطى الضابط اجازة لمدة اسبوع
في حالة زواجه للمرة الاولى ، ويتقاضى راتبه كاملا مع العلاوات
خلال مدة هذه الاجازة.
جـ- للمدير ان يمنح الفرد لاداء فريضة الحج اجازة مدتها شهر واحد
براتب كامل مع العلاوات بالاضافة الى الاجازة السنوية التي
يستحقها ، وتمنح هذه الاجازة مرة واحدة طيلة مدة الخدمة.