التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السابع · النيابة العامة ومحكمة الشرطة

المادة 80من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1873، ص 1427
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1873ص 142716 أيلول 1965

الباب السابع النيابة العامة ومحكمة الشرطة الفصل الاول النيابة العامة أ- يتولى النيابة العامة للقوة مدير ادارة الشؤون القانونية (بصفته مستشارا عدليا) ومساعدوه والمدعون العامون وهيئات التحقيق فيها. ب- يعين المدير او من ينيبه اعضاء النيابة العامة المار ذكرهم. جـ- تقوم النيابة العامة للقوة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها على الافراد. د- تعتبر الخدمة التي يقضيها المستشار العدلي وقضاة محكمة الشرطة اذا كانوا مجازين من معهد حقوقي ، خدمة قضائية وفقا لاحكام قانوني استقلال القضاء ونقابة المحامين النظاميين.

الإحالة

المادة 80 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1873، ص 1427)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية