الجريدة الرسميةالعدد 1873ص 142716 أيلول 1965
لافراد الامن العام اللجوء الى استعمال القوة بالقدر اللازم
لأداء واجباتهم بشرط ان يكون استعمالها هو الوسيلة الوحيدة
لذلك ، ويقتصر استعمال السلاح على الاحوال وللاسباب التالية:-
أولا - القبض على
كل محكوم عليه بعقوبة جناية او جنحة او بالحبس مدة تزيد على ستة
اشهر اذا قاوم او حاول الهرب.
كل متهم بجناية او متلبس بجنحة ، لا تقل عقوبتها عن ستة أشهر
اذا قاوم او حاول الهرب.
ثانياً - عند حراسة السجناء في الاحوال والشروط المنصوص عليها في قانون
السجون.
ثالثاً - لفض التجمهر او التظاهر الذي يحدث من سبعة اشخاص على الاقل ، اذا
عرض الامن العام للخطر ، ويصدر امر استعمال السلاح في هذه الحالة
من رئيس تجب طاعته.
ويراعى في جميع الاحوال السابقة ان يكون اطلاق النار هو
الوسيلة الوحيدة لتحقيق الاغراض السالفة ، ويبدأ رجل الامن
بالانذار الى انه سيطلق النار ، ثم يلجأ بعد ذلك الى اطلاق النار ،
ويجري الانذار نفخا بالبوق او الصفارة او بأية وسيلة اخرى
من هذا النوع او باطلاق مسدس تنبعث منه اشارة ضوئية.