التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · واجبات القوة

المادة 9من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1873، ص 1427
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1873ص 142716 أيلول 1965

لافراد الامن العام اللجوء الى استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجباتهم بشرط ان يكون استعمالها هو الوسيلة الوحيدة لذلك ، ويقتصر استعمال السلاح على الاحوال وللاسباب التالية:- أولا - القبض على كل محكوم عليه بعقوبة جناية او جنحة او بالحبس مدة تزيد على ستة اشهر اذا قاوم او حاول الهرب. كل متهم بجناية او متلبس بجنحة ، لا تقل عقوبتها عن ستة أشهر اذا قاوم او حاول الهرب. ثانياً - عند حراسة السجناء في الاحوال والشروط المنصوص عليها في قانون السجون. ثالثاً - لفض التجمهر او التظاهر الذي يحدث من سبعة اشخاص على الاقل ، اذا عرض الامن العام للخطر ، ويصدر امر استعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته. ويراعى في جميع الاحوال السابقة ان يكون اطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الاغراض السالفة ، ويبدأ رجل الامن بالانذار الى انه سيطلق النار ، ثم يلجأ بعد ذلك الى اطلاق النار ، ويجري الانذار نفخا بالبوق او الصفارة او بأية وسيلة اخرى من هذا النوع او باطلاق مسدس تنبعث منه اشارة ضوئية.

الإحالة

المادة 9 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1873، ص 1427)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية