الجريدة الرسميةالعدد 1873ص 142716 أيلول 1965
أ- يرفع الوكيل الى رتبة وكيل اول اذا توفرت فيه الشروط
التالية:
1- ان يكون ذا كفاءة وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون.
2- ان لا يقل مستواه الثقافي عن المرحلة الابتدائية.
3- ان يكون حاصلا على الدرجة الاولى في مهنته اذا كان مهنيا.
4- ان يكون قد اجتاز الدورة المقررة بنجاح.
5- ان يوصي قائد الوحدة بترفيعه.
ب- يرفع الوكيل الى رتبة ملازم ثان اذا توفرت فيه الشروط التالية:-
1- ان يكون ذا كفاءة وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون.
2- ان يكون حائزاً على شهادة الثالث الاعدادي بنجاح او ما يعادلها.
3- ان يكون حائزا على الدرجة الاولى بمهنته اذا كان مهنيا.
4- ان يكون عمره وقت الترفيع لا يزيد على اربعين سنة اذا كان مسلحاً وخمس واربعين سنة اذا كان ذا مهنة فنية.
5- ان لا يزيد تصنيفه الطبي على الدرجة الثالثة وذلك بموجب فحص طبي يجري له من قبل اللجنة الطبية قبل الترفيع.
6- ان يكون قد اجتاز الدورة المقررة بنجاح.
7- ان يوصي قائد الوحدة بترفيعه.
ج- يرفع الوكيل اول الى رتبة ملازم ثان اذا توفرت فيه الشروط
التالية:-
1- ان يكون ذا كفاءة وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في
المادة 24 من هذا القانون.
2- ان يكون قد اجتاز الدورة المقررة بنجاح.
3- ان لا يزيد تصنيفه الطبي عن الدرجة الثالثة وذلك بموجب فحص
طبي يجرى له من قبل اللجنة الطبية قبل ترفيعه.
4- ان يكون قد أمضى في رتبة وكيل اول مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
5- ان لا يزيد عمره وقت الترفيع على خمس واربعين سنة.
6- ان يكون حائزا على الدرجة الاولى اذا كان مهنيا.
7- ان يوصي قائد الوحدة بترفيعه.