الجريدة الرسميةالعدد 1873ص 142716 أيلول 1965
الباب الثاني
قوة الامن العام وتشكيلها وواجباتها
الفصل الاول
تشكيل القوة
أ- قوة الامن العام هيئة نظامية ذات شخصية اعتبارية مرتبطة
بوزارة الداخلية ويمثلها المدير وتتألف من الفئات التالية:-
1- الضباط
2- ضباط الصف
3- الشرطيين.
ب- يتولى قيادة القوة وادارتها مدير يعين بأرادة ملكية سامية بناء عن تنسيب الوزير وموافقة مجلس الوزراء.
4- عدد من ضباط الصف والشرطيين المعيينين بالدرجة العاشرة والتاسعة والثامنه والسابعة وفق سلم رواتب موظفي الصنف الثاني
من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنه 1966 شريطة حصولهم على شهادة الدراسة الثانوية الادرنية او مايعادلها على ان يتمتعوا
بالحقوق التقاعدية وفق قانون التقاعد العسكري وان يخضعوا لاحكام قوانين القوات المسلحة السارية وتعديلاته من حيث الحقوق
والواجبات والضبط والربط العسكري والمحاكمة والاسنقاله وانهاء الخدمة والمسؤولية عن الاموال العامة في عهدتهم او
التي تقع في حوزتهم