التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الانضباط

المادة 37من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1873، ص 1427
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1873ص 142716 أيلول 1965

الفصل الثالث الانضباط اذا ارتكب اي فرد احدى المخالفات التالية:- 1- التغيب عن اداء الواجب دون سبب معقول. 2- النوم اثناء تأدية الواجب. 3- اظهار الجبن اثناء تأدية الواجب. 4- عصيان أنظمة القوة او اي امر من اوامرها سواء اكان ذلك شفويا ام خطيا. 5- تعاطي المشروبات الروحية او المخدرات. 6- الاهمال في اداء الواجب. 7- اعطاء بيانات كاذبة اثناء تأدية الواجب. 8- ممارسة لسلطة غير قانونية نشأ عنها ضرر لأي شخص او للدولة. يعاقب باحدى العقوبات التالية:- 1- تنزيل الرتبة لمن هم دون رتبة وكيل. 2- حسم الراتب لمدة لا تزيد على شهرين. 3- الحبس او الحجز لمدة لا تتجاوز شهرين .

الإحالة

المادة 37 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1873، ص 1427)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية