التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السادس · انتهاء الخدمة

المادة 72من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1873، ص 1427
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1873ص 142716 أيلول 1965

الباب السادس انتهاء الخدمة تعتبر خدمة الفرد منتهية بعد صدور قرار من المرجع المختص عملا بأحكام هذا القانون او أي تشريع آخر في احد الحالات التالية:- 1- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة بموجب قانون التقاعد العسكري. 2- عدم اللياقة للخدمة صحيا. 3- الاستقالة. 4- الاستغناء عن الخدمة . 5- فقد الجنسية. 6- الحكم بعقوبة جنائية او جنحوية مخلة بالشرف والامانة من قبل محكمة الشرطة اذا كان الحكم يزيد عن الحبس لمدة 89 يوما . 7- الوفاة. 8- الاحالة على التقاعد: وتجري احالة الضابط على التقاعد على اساس الراتب الاساسي للرتبة التي تلي رتبته مباشرة وفي ادنى مربوطها على الاسس التالية وهي:- أ- رتبتا ملازم وملازم اول اذا أمضى في رتبته مدة ثلاث سنوات. ب- من رتبة نقيب فما فوق اذا امضى في رتبته مدة اربع سنوات. 9- الطرد من الخدمة بحكم من قبل محكمة الشرطة.

الإحالة

المادة 72 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1873، ص 1427)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية