الجريدة الرسميةالعدد 1873ص 142716 أيلول 1965
الباب السابع
النيابة العامة ومحكمة الشرطة
الفصل الاول
النيابة العامة
أ- يتولى النيابة العامة للقوة مدير ادارة الشؤون القانونية
(بصفته مستشارا عدليا) ومساعدوه والمدعون العامون وهيئات التحقيق فيها.
ب- يعين المدير او من ينيبه اعضاء النيابة العامة المار ذكرهم.
جـ- تقوم النيابة العامة للقوة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها
على الافراد.
د- تعتبر الخدمة التي يقضيها المستشار العدلي وقضاة محكمة الشرطة
اذا كانوا مجازين من معهد حقوقي ، خدمة قضائية وفقا لاحكام
قانوني استقلال القضاء ونقابة المحامين النظاميين.