التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم 33 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4910، ص 2054
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4910ص 20541 حزيران 2008

أ- يتولى المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية :- 1-تطبيق السياسة العامة للمؤسسة بما يتفق مع اهدافها وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس واي قرارات صــادرة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه . 2-ادارة اعمال المؤسسة والاشراف على موظفيها وشؤونها الادارية والمالية والفنية بما في ذلك اعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها . 3-اعداد البرامج والخطط والدراسات اللازمة لقيام المؤسسة بمهامها . 4-اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه للمجلس. 5 -اعداد التقرير السنوي عن انشطة المؤسسة وميزانيتها وبياناتها الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعه للمجلس . 6-أي مهام اخرى يكلفه بها المجلس او الرئيس ذات علاقة بمهام المؤسســـة . ب-للمدير التنفيذي تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه الى أي من كبار موظفي المؤسسة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .

الإحالة

المادة 11 من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم 33 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4910، ص 2054)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية