الجريدة الرسميةالعدد 4910ص 20541 حزيران 2008
أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (16) من هذا القانون ، تصبح المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة تنمية
الصادرات اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء ، وتحل محلها في ملكية اموالها وموجوداتها على
اختلاف انواعها وفي كل ما لهــا وما عليهــا من حقوق والتزامات وفيما ارتبطت به من عقود واتفاقات .
ب-1- تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة من خمسة اشخاص على ان يكون من بينهم
ممثلا عن اتحاد غرف التجارة الاردنية واخر عن غرفة صناعة عمان او الجهة التي تحل محل أي منهما وتتولى هذه
اللجنة تسوية الامور المالية المتعلقة بمؤسسة تنمية الصادرات .
2- يسمي مجلس الوزراء من بين اعضاء اللجنة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة رئيسا لها .
ج- للمؤسسة ان تعين من يلزمها من الموظفين والمستخدمين ممن كانوا يعملون لدى مؤسسة تنمية الصادرات وفق
الاحكام والاسس والشروط التي تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .