التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم 33 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4910، ص 2054
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4910ص 20541 حزيران 2008

أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (16) من هذا القانون ، تصبح المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة تنمية الصادرات اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء ، وتحل محلها في ملكية اموالها وموجوداتها على اختلاف انواعها وفي كل ما لهــا وما عليهــا من حقوق والتزامات وفيما ارتبطت به من عقود واتفاقات . ب-1- تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة من خمسة اشخاص على ان يكون من بينهم ممثلا عن اتحاد غرف التجارة الاردنية واخر عن غرفة صناعة عمان او الجهة التي تحل محل أي منهما وتتولى هذه اللجنة تسوية الامور المالية المتعلقة بمؤسسة تنمية الصادرات . 2- يسمي مجلس الوزراء من بين اعضاء اللجنة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة رئيسا لها . ج- للمؤسسة ان تعين من يلزمها من الموظفين والمستخدمين ممن كانوا يعملون لدى مؤسسة تنمية الصادرات وفق الاحكام والاسس والشروط التي تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 18 من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم 33 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4910، ص 2054)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية