التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم 33 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4910، ص 2054
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4910ص 20541 حزيران 2008

أ- تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى ( المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات والقروض ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائيــة المحامي العام المدني او أي محام توكله لهذه الغاية . ب-ترتبط المؤسسة بالوزير . ج-يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في مدينة عمان ويجوز لها ان تنشئ فروعا او مكاتب داخل المملكة او خارجها بقرار من المجلس .

الإحالة

المادة 4 من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم 33 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4910، ص 2054)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية