التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم 33 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4910، ص 2054
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4910ص 20541 حزيران 2008

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية : أ . الاشراف على شؤون المؤسسة واقرار خطة عملها السنوية . ب. المساهمة في اقتراح السياسة المتعلقة بتنمية المشاريع الاقتصادية وتنشيط التجارة وتشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية المحلية في المملكة ورفع توصياته بشأنها إلى الوزير. ج. اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل المؤسسة . د. اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف والوصف الوظيفي لها . هـ. الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها المؤسسة وتفويض من يقوم بتوقيعها نيابة عنه . و. قبول الهبات والتبرعات والقروض على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني . ز. اتخاذ القرارات اللازمة للتعاقد مع الخبراء والمختصين في اي موضوع يتعلق بمهام المؤسسة . ح. تحديد الاجور التي تتقاضاها المؤسسة وبدل الخدمات التي تقدمها وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية . ط. اقرار موازنة المؤسسة ورفعها وتقديمها الى الوزير لرفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها . ي. اقرار التقرير السنوي لانشطة المؤسسة وميزانيتها وبياناتها الختامية للسنة المالية المنتهية وتقديمها للوزير لرفعها الى مجلس الوزراء . ك. التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين مدقق حسابات قانوني للمؤسسة . ل. اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بالمؤسسة ورفعها الى الوزير تمهيدا لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها . م. اي مهام او صلاحيات اخرى مخولة للمجلس بمقتضى التشريعات النافذة . ن. اي مهام اخرى ذات علاقة بأهداف المؤسسة يكلفه الوزير بها خطيا .

الإحالة

المادة 7 من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم 33 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4910، ص 2054)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية