الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 224316 نيسان 2007
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
التعليم العالي:التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية اكاديمية بعد شهادة الدراسة الثانوية العامــــــة او ما يعادلها.
مؤسسات التعليم العالي : المؤسسات التي تتولى التعليم العالي سواء كانت جامعات أو كليات جامعية او كليات مجتمع متوسطة او غيرها .
الهيئة:هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون.
المجلس:مجلس الهيئة المؤلف بمقتضى احكام هذا القانون .
الرئيس:رئيس المجلس .