الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 224316 نيسان 2007
أ- للمجلس ايقاع أي من العقوبات واتخاذ اي من الاجراءات ، المبينة ادناه ، على مؤسسات التعليم العالي التي تخالف اياً من احكام هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه او المعايير او الاسس الصادرة عنه:-
1-التنبيه مع وجوب ازالة المخالفة خلال مدة يحددها المجلس ان كان لذلك مقتضى .
2-الانذار مع وجوب ازالة المخالفة خلال مدة يحددها المجلس ان كان لذلك مقتضى .
3-غرامة مالية يحددها المجلس بما يتناسب مع جسامة المخالفة.
4-ايقاف القبول في تخصص او اكثر.
5- التنسيب الى مجلس التعليم العالي بايقاف القبول في مؤسسات التعليم العالي ايقافاً دائماً او مؤقتاً 0
6-الغاء اعتماد تخصص او اكثر.
7-التنسيب الى مجلس التعليم العالي بإلغاء ترخيص تخصص او اكثر.
8-التنسيب الى مجلس التعليم العالي بإغلاق مؤسسة التعليم العالي اغلاقاً مؤقتاً او دائماً.
9- التنسيب الى مجلس التعليم العالي بتشكيل لجنة للاشراف المباشر على مؤسسات التعليم العالي لحين زوال اسباب المخالفة وتحدد مهام هذه اللجنة وصلاحياتها بقرار تشكيلها .
ب- يجوز الجمــع بين عقوبتيـن او اكثر من العقوبـــات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.