التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها رقم 20 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4821، ص 2243
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 224316 نيسان 2007

أ- للمجلس ايقاع أي من العقوبات واتخاذ اي من الاجراءات ، المبينة ادناه ، على مؤسسات التعليم العالي التي تخالف اياً من احكام هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه او المعايير او الاسس الصادرة عنه:- 1-التنبيه مع وجوب ازالة المخالفة خلال مدة يحددها المجلس ان كان لذلك مقتضى . 2-الانذار مع وجوب ازالة المخالفة خلال مدة يحددها المجلس ان كان لذلك مقتضى . 3-غرامة مالية يحددها المجلس بما يتناسب مع جسامة المخالفة. 4-ايقاف القبول في تخصص او اكثر. 5- التنسيب الى مجلس التعليم العالي بايقاف القبول في مؤسسات التعليم العالي ايقافاً دائماً او مؤقتاً 0 6-الغاء اعتماد تخصص او اكثر. 7-التنسيب الى مجلس التعليم العالي بإلغاء ترخيص تخصص او اكثر. 8-التنسيب الى مجلس التعليم العالي بإغلاق مؤسسة التعليم العالي اغلاقاً مؤقتاً او دائماً. 9- التنسيب الى مجلس التعليم العالي بتشكيل لجنة للاشراف المباشر على مؤسسات التعليم العالي لحين زوال اسباب المخالفة وتحدد مهام هذه اللجنة وصلاحياتها بقرار تشكيلها . ب- يجوز الجمــع بين عقوبتيـن او اكثر من العقوبـــات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 14 من قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها رقم 20 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4821، ص 2243)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية