التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها رقم 20 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4821، ص 2243
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 224316 نيسان 2007

أ. يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها . ب. تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي : 1. بدل كل من الاعتمادين العام والخاص وضمان الجودة والاشراف والمتابعة والتصنيف واي خدمات اخرى تقدمها الهيئة لمؤسسات التعليم العالي داخل المملكة او خارجها . 2. رسم عضوية كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي في الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون . 3. التبرعات والهبات المقدمة اليها من الجهات والمؤسسات المختلفة التي يوافق عليها مجلس الوزراء . 4. الدعم المالي الذي يرصد لها في قانون الموازنة العامة للدولة . 5. الغرامات التي يتم تحصيلها من مؤسسات التعليم العالي وفقا لاحكام هذا القانون. ج. يتم تحويل الفائض السنوي من اموال الهيئة الى الخزانة العامة .

الإحالة

المادة 16 من قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها رقم 20 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4821، ص 2243)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية