الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 224316 نيسان 2007
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :
أ. وضع معايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي وبرامجها وضمان جودتها وتصنيفها ومراجعتها دوريا.
ب. مراقبة مدى التزام مؤسسات التعليم العالي بالقوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالتعليم العالي ومعايير الاعتماد وضمان الجودة والتصنيف .
ج. اعتماد مؤسسات التعليم العالي وكذلك اعتماد برامجها الاكاديمية .
د. تقييم مؤسسات التعليم العالي وجودة برامجها ومخرجاتها الاكاديمية والمهنية ونشر ما يراه مناسبا .
هـ. جمع المعلومات واجراء الدراسات والابحاث المتعلقة بجودة التعليم العالي وضمان جودة مخرجاتها .
و. اقرار التقارير التي يعدها الرئيس او اللجان واصدار الدراسات والبحوث والنشرات المتعلقة بانشطة الهيئة .
ز. التأكد من قيام مؤسسات التعليم العالي باجراء التقييم الذاتي لبرامجها ومخرجاتها .
ح. تحديد البدل الذي تدفعه مؤسسة التعليم العالي مقابل قيام المجلس بالاعتماد العام والخاص والمتابعة السنوية وشهادات ضمان الجودة والتصنيف ومقابل تقديم اي خدمات للمؤسسة بناء على طلبها ضمن مهام المجلس وصلاحياته .
ط. اقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها .
ي. انشاء مركز وطني للاختبارات تحدد مهامه وواجباته بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
ك. انشاء اي مراكز لها علاقة بعمل الهيئة تحدد مهامها وسائر الشؤون المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ل. منح شهادة ضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي على مستوى المؤسسة وعلى مستوى البرامج الاكاديمية.
م. اعتماد مؤسسات التعليم العالي غير الاردنية خارج المملكة اعتمادا عاما وخاصا بناء على طلبها ومنحها شهادة ضمان جودة على مستوى المؤسسة وعلى مستوى البرامج الاكاديمية وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ن. اصدار التعليمات والمعايير والاسس المتعلقة بجميع اعمال الهيئة .
س. تشكيل اللجان اللازمة لمساعدته على القيام بمهامه وتحديد صلاحياتها .
ع. اقتراح مشاريع التشريعات اللازمة لعمل الهيئة .