التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016 لسنة 2016 رقم 3 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5378، ص 373
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5378ص 3731 شباط 2016

أ- لا يجوز تعيين موظفين إلا على المادتين (103) و(120) من النفقات الجارية والمادة (501) من النفقات الرأسمالية وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية كما لا يجوز استخدام عمال إلا على المادة (502) من نظام النفقات الرأسمالية. ب- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) في النفقات الرأسمالية بموجب جداول تتضمن أسماءهم ورواتبهم، وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالأجرة اليومية على حساب مخصصات المادة (502) في النفقات الرأسمالية، على أن تتم الموافقة المسبقة على هذه الجداول وعدد العمال من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة. ج- تعتبر أعمال الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية المعينين وفقاً لأحكام الفقرة (ب) السابقة منتهية حكماً بانتهاء تلك المشاريع أو نفاد تلك المخصصات. د- لا يجوز بأي حال من الأحوال تعيين الموظفين واستخدام العمال على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية خلافا لما هو وارد في الفقرة (ب) من هذه المادة وعلى أن يتم إلغاء الوظائف التي تشغر نتيجة تصويب أوضاع العاملين عليها.

الإحالة

المادة 14 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016 لسنة 2016 رقم 3 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5378، ص 373)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية