التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016 لسنة 2016 رقم 3 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5378، ص 373
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5378ص 3731 شباط 2016

أ- يتم الإنفاق من مخصصات إغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين/ دائرة الشؤون الفلسطينية) البرنامج (2015- شؤون المخيمات) النشاط (601- إغاثة النازحين) المادة (319 – مساعدات اجتماعية) البند (17- إغاثة النازحين) بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة. ب- يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في الفصل (1501- وزارة المالية) البرنامج (2220- النفقات الطارئة) النشاط (601- إدارة النفقات الطارئة) المادة (214 –مصروفات سلع وخدمات) البند (88- النفقات الطارئة) بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة. ج- يتم الإتفاق من مخصصات الإعانات للمؤسسات العامة المرصودة في الفصل (1501 –وزارة المالية) البرنامج (2235 –الشؤون العامة) النشاط (601 –تقديم الدعم والإعانات للوحدات والمؤسسات العامة) المادة (304 –إعانات المؤسسات العامة غير المالية) البند (48 –مؤسسات أخرى) بموافقة رئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة.

الإحالة

المادة 7 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016 لسنة 2016 رقم 3 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5378، ص 373)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية