الجريدة الرسميةالعدد 5378ص 3731 شباط 2016
أ- يتم الإنفاق من مخصصات إغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين/ دائرة الشؤون الفلسطينية) البرنامج (2015- شؤون المخيمات) النشاط (601- إغاثة النازحين) المادة (319 – مساعدات اجتماعية) البند (17- إغاثة النازحين) بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة.
ب- يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في الفصل (1501- وزارة المالية) البرنامج (2220- النفقات الطارئة) النشاط (601- إدارة النفقات الطارئة) المادة (214 –مصروفات سلع وخدمات) البند (88- النفقات الطارئة) بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة.
ج- يتم الإتفاق من مخصصات الإعانات للمؤسسات العامة المرصودة في الفصل (1501 –وزارة المالية) البرنامج (2235 –الشؤون العامة) النشاط (601 –تقديم الدعم والإعانات للوحدات والمؤسسات العامة) المادة (304 –إعانات المؤسسات العامة غير المالية) البند (48 –مؤسسات أخرى) بموافقة رئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة.