التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016 لسنة 2016 رقم 3 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5378، ص 373
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5378ص 3731 شباط 2016

تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/12/2016 بما يلي:- أ- الإيرادات العامة:- 7.589.000.000 دينار 1- الإيرادات المحلية 6.775.000.000 دينار 2- المنح الخارجية 814.000.000 دينار ب- النفقات العامة:- 8.495.728.000 دينار 1- الجارية 7.185.129.000 دينار 2- الرأسمالية 1.310.599.000 دينار ج- العجر:- 906.728.000 دينار

الإحالة

المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016 لسنة 2016 رقم 3 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5378، ص 373)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية