التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 لسنة 2016 رقم 4 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5378، ص 415
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5378ص 4151 شباط 2016

أ- يجوز لرئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث برامج و/أو مشاريع جديدة في موازنة أي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الوحدة ذاتها. ب- يجوز لوزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالة الضرورة إحداث مواد أو بنود جديدة ضمن البرامج والمشاريع في موازنة أي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الوحدة ذاتها.

الإحالة

المادة 21 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 لسنة 2016 رقم 4 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5378، ص 415)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية