التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 لسنة 2016 رقم 4 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5378، ص 415
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5378ص 4151 شباط 2016

أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2016 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزاً بمبلغ (520,093,000) دينار. ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2016 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفراً بمبلغ (143,739,000) دينار. ج- يقدر صافي العجر قبل التمويل للسنة المالية 2016 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ (376,354,000) دينار.

الإحالة

المادة 4 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 لسنة 2016 رقم 4 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5378، ص 415)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية