الجريدة الرسميةالعدد 5114ص 425015 أيلول 2011
أ-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون ، يفقد المعلم عضويته في النقابة بقرار من المجلس في اي من الحالات التالية :-
1-إذا تخلف عن دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه وفقاً لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
2-إذا ثبت للمجلس أن أيا من شروط الانتساب غير متوافرة أو غير صحيحة.
3-إذا تخلف عن أداء القسم .
4-إذا فقد أي شرط من شروط العضوية .
ب - إذا زالت أسباب فقد العضوية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فللعضو طلب اعادة تسجيله في النقابة بعد تسديده للالتزامات المالية المترتبة عليه من تاريخ فقده العضوية ودفعه رسوم الانتساب .