التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم 14 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5114، ص 4250
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5114ص 425015 أيلول 2011

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ -النظر في طلبات الانتساب إلى النقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها . ب -استثمار أموال النقابة وادارة شؤونها المالية والادارية وفقاً لاحكام القانون بما في ذلك ادارة الصناديق والمؤسسات التابعة لها وفق الانظمة التي ستصدر لهذه الغاية . ج -إعداد مشروع الموازنة السنوية للنقابة وبياناتها المالية الختامية ورفعها للهيئة المركزية لاقرارها. د- اقتراح تعديل هذا القانون والأنظمة الخاصة بالنقابة تمهيداً لعرضها على الهيئة المركزية للنقابة لاقرارها ، ورفعها الى الوزير لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها . هـ- دعوة الهيئة المركزية للنقابة إلى عقد اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها. و -الإشراف على هيئات الفروع ومتابعة أعمالها وانشطتها. ز -تعيين ممثلين عن النقابة في المجالس وهيئات الفروع واللجان التي تشارك فيها. ح -تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لتحقيق أهداف النقابة وتحديد صلاحياتها بمقتضى قرار تشكيلها . ط -التعاون مع نقابات المعلمين في الوطن العربي ومع المنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية المعنية بشؤون المعلمين. ي -الموافقة على الاشتراك في المؤتمرات والندوات التي تدعى إليها النقابة. ك - إصدار المطبوعات التي تخدم أهداف النقابة. ل -تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وسائر الشؤون المتعلقة بهم إصدار التعليمات اللازمة لذلك. م -اعتماد بنك او اكثر لايداع أموال النقابة.

الإحالة

المادة 19 من قانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم 14 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5114، ص 4250)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية