التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم 14 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5114، ص 4250
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5114ص 425015 أيلول 2011

أ- يكون الانتساب للنقابة الزاميا للمعلم وفقا لاحكام هذا القانون ويمتنع عليه مزاولة المهنة قبل الحصول على إجازة مهنة التعليم من الوزارة والتسجيل في سجل النقابة. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز منح اجازة مهنة التعليم لغير المنتسبين للنقابة من المنتسبين لنقابات اخرى اذا استدعت حاجة الوزارة ذلك دون ان يكون عضواً في النقابة . ج- للوزارة بناء على طلب المجلس إيقاف مزاولة أي معلم غير مسجل في النقابة. د- للمعلم المتقاعد الذي سبق له الانتساب للنقابة أو المعلم الذي فقد صفته معلما وكان قد مارس مهنة التعليم مدة عشر سنوات فأكثر وسبق له الانتساب للنقابة، الاستمرار بالانتفاع من خدمات وصناديق النقابة فقط.. هـ- تلتزم الجهة المختصة في الوزارة بتزويد المجلس بأسماء المعلمين.

الإحالة

المادة 6 من قانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم 14 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5114، ص 4250)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية