التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم 14 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5114، ص 4250
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5114ص 425015 أيلول 2011

أ- يتولى إدارة شؤون النقابة مجلس يتكون من النقيب ونائبه واثنى عشر عضوا تنتخبهم الهيئة المركزية من بين أعضائها بواقع عضو واحد عن كل محافظة وفقا لأحكام هذا القانون. ب- تكون مدة المجلس ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه. ج- اذا حالت ظروف استثنائية يقتنع بها الوزير دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للهيئة المركزية للنقابة الذي يجري فيه انتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس فيستمر المجلس المنتهية مدته بممارسة مهامه وتستمر اللجان المختصة بممارسة صلاحياتها وتعتمد الموازنة السابقة اساساً للنفقات الى ان تزول تلك الظروف ويكون قرار الوزير في هذه الحالة خاضعاً للطعن امام المحكمة الادارية.

الإحالة

المادة 16 من قانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم 14 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5114، ص 4250)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية