التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون إلغاء قانون سجلات الأراضي رقم 3 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5617، ص 257
نُشر
16 كانون الثاني 2020
المواد
3
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون إلغاء قانون سجلات الأراضي رقم 3 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5617، ص 257)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون إلغاء قانون سجلات الأراضي ساري

رقم 3 لسنة 2020 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5617، ص 257، نُشر في 16 كانون الثاني 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون سجلات الاراضي رقم 30 لسنة 1944غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون إلغاء قانون سجلات الأراضي لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يلغى قانون سجلات الأراضي رقم (30) لسنة 1944.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون إلغاء قانون سجلات الأراضي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية