الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 282116 تموز 2001
أ- يقدم طلب الرد كتابة الى المحكمة المختصة مبيناً فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل
هيئة التحكيم او بالظروف المبررة للرد، فاذا لم يتنح المحكم المطلوب رده من تلقاء نفسه بعد اشعاره فصلت المحكمة في
الطلب، ويكون قرارها غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
ب-لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته.
ج-لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف اجراءات التحكيم، واذا حكم برد المحكم تعتبر اجراءات التحكيم التي شارك فيها كأن
لم تكن ، بما في ذلك الحكم.