الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 282116 تموز 2001
أ- مع مراعاة احكام المادة (13) من هذا القانون، يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم، سواء من
تلقاء نفسها او بناء على طلب اي من طرفي التحكيم، أن تأمر اياً منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقته او تحفظية تقتضيها
طبيعة النزاع، وان تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات هذه التدابير.
ب-واذا تخلف من صدر اليه الأمر عن تنفيذه، يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب الطرف الأخر أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ
الاجراءات اللازمة لتنفيذه بما في ذلك حقه في الطلب من المحكمة المختصة إصدار أمرها في التنفيذ.