الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 282116 تموز 2001
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 8من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4496، ص 2821
- تاريخ الاطلاع
- 19 تشرين الأول 2026
لا يجوز لاي محكمة أن تتدخل في المسائل التي يحكمها هذا القانون الا في الاحوال المبينة فيه، وذلك دون اخلال بحق هيئة
التحكيم في الطلب من المحكمة المختصة مساعدتها على اجراءات التحكيم وفق ما تراه هذه الهيئة مناسباً لحسن سير التحكيم
مثل دعوة شاهد او خبير او الأمر بإحضار مستند او صورة عنه او الاطلاع عليه او غير ذلك.
الإحالة
المادة 8 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2821)
صلات هذه المادة
المادة 8 ساري
من قانون التحكيم 31/2001
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 2001 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
20012005201020152020اليوم
2003
2003بعد سنتين من صدوره
المادة 8: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 25 لسنة 2003، تحت المادة 8
المبادئ القضائية 1
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2003 قرار قضائي رقم 25 لسنة 2003 تحت المادة 8
يتضح من أحكام المادة الثانية التي ورد فيها تعريف المحكمة المختصة والمادة الرابعة والمادة الثامنة والمادة (16/ أ) من قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001 النافذ المفعول من تاريخ 16/8/2001 أن محكمة الاستئناف هي صاحبة الصلاحية في النظر بطلب تعيين المحكمين
قرار قضائي رقم 25 لسنة 2003 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 8 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
يتضح من أحكام المادة الثانية التي ورد فيها تعريف المحكمة المختصة والمادة الرابعة والمادة الثامنة والمادة (16/ أ) من قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001 النافذ المفعول من تاريخ 16/8/2001 أن محكمة الاستئناف هي صاحبة الصلاحية في النظر بطلب تعيين المحكمين2001
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.