التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4496، ص 2821
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 282116 تموز 2001

أ- يجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوباً والا كان باطلاً ، ويكون اتفاق التحكيم مكتوباً اذا تضمنه مستند وقعه الطرفان او اذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل او برقيات او عن طريق الفاكس او التلكس او غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة والتي تعد بمثابة سجل للاتفاق. ب-ويعد في حكم الاتفاق المكتوب كل احالة في العقد الى أحكام عقد نموذجي او اتفاقية دولية او أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم اذا كانت الاحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد. ج-اذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة، فعلى المحكمة أن تقرر احالة النزاع الى التحكيم ، ويعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب.

الإحالة

المادة 10 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية