التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4496، ص 2821
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 282116 تموز 2001

أ- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية وتاريخ اختيارهم فاذا لم يتفقا على ذلك تتبع الاجراءات التالية:- 1-اذا كانت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب أحد الطرفين. 2-واذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكما و يتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث، فاذا لم يعين احد الطرفين محكمه خلال الخمسة عشر يوما التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، او اذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب أي من الطرفين ، وتكون رئاسة هيئة التحكيم للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان او الذي عينته المحكمة. 3-تتبع الاجراءات المذكورة في البند (2) من هذه الفقرة اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من اكثر من ثلاثة محكمين. ب-واذا خالف احد الطرفين اجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها، او لم يتفقا على كيفية القيام بتلك الاجراءات، او لم يتفق المحكمان المعينان على امر مما يجب الاتفاق عليه، او اذا تخلف الغير عن اداء ما عهد به اليه في هذا الشان تتولى المحكمة المختصة بناء على طلب أي من الطرفين القيام بالاجراء او بالعمل المطلوب. ج-تراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة، ولا يكون هذا القرار قابلاً للطعن فيه بأي من طرق الطعن.

الإحالة

المادة 16 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2821)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 16 ساري

من قانون التحكيم 31/2001

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2001 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
20012005201020152020اليوم
2003
2003بعد سنتين من صدوره

المادة 16: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 25 لسنة 2003، تحت المادة 16

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2003 قرار قضائي رقم 25 لسنة 2003 تحت المادة 16
يتضح من أحكام المادة الثانية التي ورد فيها تعريف المحكمة المختصة والمادة الرابعة والمادة الثامنة والمادة (16/ أ) من قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001 النافذ المفعول من تاريخ 16/8/2001 أن محكمة الاستئناف هي صاحبة الصلاحية في النظر بطلب تعيين المحكمين

قرار قضائي رقم 25 لسنة 2003 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 16 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

يتضح من أحكام المادة الثانية التي ورد فيها تعريف المحكمة المختصة والمادة الرابعة والمادة الثامنة والمادة (16/ أ) من قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001 النافذ المفعول من تاريخ 16/8/2001 أن محكمة الاستئناف هي صاحبة الصلاحية في النظر بطلب تعيين المحكمين2001
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية